الحصفكي
351
الدر المختار
ويجب كف الأذى عنه ( وتحرم غيبته كالمسلم ) فتح . وفيه : لو مات المستأمن في دارنا وورثته ثمة وقف ماله لهم ، ويأخذوه ببينة ولو من أهل الذمة فبكفيل ، ولا يقبل كتاب ملكهم ( وإذا أراد الرجوع إلى دار الحرب بعد الحول ) ولو لتجارة أو قضاء حاجة كما يفيد الاطلاق . نهر ( منع ) لان عقد الذمة لا ينقض ، ومفاده منع الذمي أيضا ( كما ) يمنع ( لو وضع عليه الخراج ) بأن ألزم به وأخذ منه عند حلول وقته ، لان